الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 3/582 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح من جهة إسناده وإن كان صحيحاً باعتبار معناه