الموسوعة الحديثية


- أتى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنةً لي كُنتُ وَأدْتُها في الجاهليةِ، فاستَخرَجتُها قَبلَ أنْ تَموتَ، فأدرَكَتْ معنا الإسلامَ فأسلَمَتْ، فلَمَّا أسلَمَتْ أصابَها حَدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، فأخَذَتِ الشَّفرةَ لِتَذبَحَ نَفْسَها فأدرَكْناها وقد قَطَعتْ بَعضَ أوداجِها، فداوَيْناها حتى بَرِئتْ، ثم أقبَلَتْ بَعدُ بتَوبةٍ حَسَنةٍ، وهي تُخطَبُ إلى قَومٍ، أفأُخبِرُهم مِن شَأنِها بالذي كانَ؟ فقالَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: أتَعمِدُ إلى ما سَتَرَه اللهُ فتُبديَه؟! واللهِ لَئِنْ أخبَرتَ بشَأنِها أحَدًا مِنَ الناسِ لَأجعَلَنَّكَ نَكالًا لِأهلِ الأمصارِ، أنكِحْها نِكاحَ العَفيفةِ المُسلِمةِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/393
التخريج : أخرجه الحارث في ((المسند)) (507)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (10690).
التصنيف الموضوعي: حدود - الستر على أهل الحدود خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب إمامة وخلافة - تأديب الإمام رعيته بر وصلة - ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها جنائز وموت - الوأد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث