الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/78
التخريج : أخرجه البيهقي (15037) بلفظه، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (8/ 78)
8017 - حدثنا موسى بن هارون، نا عيسى بن سالم الشاشي، نا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ولا يجامعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 224) 15037- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا علي بن معبد، حدثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضتها قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع.

صحيح البخاري (6/ 155)
4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل

صحيح مسلم (2/ 1093)
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء