الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ علَى أصحابِهِ في البَيعَةِ كما أخَذَ على النِّساءِ أن لا يُشرِكوا وَلا يسرِقوا ولا يَزنوا ثُمَّ قال: فمَن أصابَ مِن ذلكَ شيئًا فَعوقِبَ به فَهوَ كفَّارةٌ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/40
التخريج : أخرجه البخاري (18)، والنسائي (4161)، والشاشي في ((المسند)) (1231)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3197)، وابن منده في ((الإيمان)) (47) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - الحدود كفارة إسلام - البيعة على الإسلام بيعة - مبايعة الإمام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه