الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجَذَعَ يُوَفِّي ممَّا يُوَفِّي مِنهُ الثَّنِيُّ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مجاشع بن سليم | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 4/330
التخريج : أخرجه أبو داود (2799)،والنسائي (4383) بلفظه مطولا، وابن ماجه (3140) باختلاف يسير مطولا
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 96)
2799 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود

سنن النسائي (7/ 219)
4383 - أخبرنا هناد بن السري، في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل، من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

سنن ابن ماجه (2/ 1049)
3140 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي، مما توفي منه الثنية