الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : معروف
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الشوكاني | المصدر : فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/414
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3676)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 404)، والحاكم (3568)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4319) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 85)
: 3676 - حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل قال: نا محمد بن يحيى القطعي قال: نا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن ‌عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح لم يرو هذا الحديث عن أيوب، إلا عاصم بن هلال، تفرد به: محمد بن يحيى القطعي "

[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 404)
: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بعقبه، قال: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال لنا ابن صاعد وما سمعناه إلا منه، ولا أعرف له علة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه في رقعة ولاافادنا عنه أحد بانفراده، ولا هو ملحق في جانب كتابنا ولاأخرج الكتاب إلا إلى هاشم. قال الشيخ: هكذا ذكر لنا ابن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج إلي فوائد القطعي فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد وبعقبه. حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فعلى ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث ويوم يقوم الناس لرب العالمين مشهور عن أيوب على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو انكر من هذا. ولعاصم غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 454)
: 3568 - فحدثناه أبو علي، وأبو الحسين بن المظفر الحافظان، وأبو حامد بن شريك الفقيه، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 220)
: 4319- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحافظ ومحمد بن مظفر الحافظ وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبي العدل وغيرهم، قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن ‌عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح"