الموسوعة الحديثية


-  مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6380 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (6380) واللفظ له | شرح حديث مشابه