الموسوعة الحديثية


-  مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6380
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (6380) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه