الموسوعة الحديثية


- لو كُنتُ آمُرُ بشرًا أن يسجُدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها تَعظيمًا لحقِّهِ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/332
التخريج : أخرجه الدارمي (1464)، والحاكم (7326) مطولا بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (10/332) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (1/ 406)
1464- أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حبان عن أبي بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ائذن لي فلأسجد لك قال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 190)
‌7326- حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السري بن خزيمة، ثنا عبد العزيز بن الخطاب، ثنا حبان بن علي، عن صالح بن حبان، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا أزداد به يقينا. قال: فقال: ((أدع تلك الشجرة)). فدعا بها فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: ارجعي، فرجعت، قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه، وقال: ((لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 332)
ومن طريق قاسم بن اصبغ نا ابن ابى العوام ثنا عبيد بن اسحاق- هو العطار- ناحيان بن على العنزي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر لامرت المراة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه))