الموسوعة الحديثية


- دخَلَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين تُوُفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: اغسِلْنَها ثَلاثًا، أو خَمسًا، أو أكثَرَ مِن ذلك، إنْ رأيتُنَّ ذلك، بماءِ سِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرةِ كافورًا، أو شَيئًا مِن كافورٍ، فإذا فَرَغتُنَّ فآذِنَّني. قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذَنَّاه، فأعطانا حِقْوَه ، فقال: أشْعِرْنَها إيَّاه. تَعني بحِقْوِه: إزارَه.
خلاصة حكم المحدث : لا أرفع ولا أحسن منه
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 2/531
التخريج : أخرجه مالك (1/222) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - تغسيل الميت جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة طب - الكافور غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه