الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلْ نَجسًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 455
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (37247) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2646)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (14/ 160)
37247- حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. - وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء.

[شرح مشكل الآثار] (7/ 64)
: ‌2646 - وحدثنا الحسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا.