الموسوعة الحديثية


- مَن أَهَلَّ بالحَجِّ والعُمرةِ أَجزَأَه لَهُما طَوافٌ واحدٌ، ثُمَّ لم يُحِلَّ حتَّى يَقْضِيَ حَجَّه، ثُمَّ يُحِلُّ مِنهُما جميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2745
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه