الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/56
التخريج : أخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأحمد (14652) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 56)
1237 - وبه: حدثنا حيوة، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور لم يرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله "

سنن أبي داود (3/ 278)
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

مسند أحمد (23/ 20)
14652 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور "