الموسوعة الحديثية


- إذا كنتَ في صَلاةٍ فشَكَكتَ في ثَلاثٍ أو أربعٍ، وأكثَرُ ظَنِّكَ على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجَدتَ سَجدَتَينِ وأنتَ جالسٌ قبلَ أنْ تُسلِّمَ، ثم تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تُسلِّمُ.

الصحيح البديل:


- إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 571
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له

- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال له عُمَرُ: يا غُلامُ، هل سمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مِن أحَدٍ مِن أصحابِهِ: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ قال: فبَينا هو كذلك، إذْ أقبَلَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عُمَرُ: سألتُ هذا الغُلامَ هل سمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أحَدٍ مِن أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ فقال عَبدُ الرَّحمنِ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ أواحِدةً صلَّى أمْ ثِنتَيْنِ، فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ ثِنتَيْنِ صلَّى أمْ ثَلاثًا، فليَجعَلْها ثِنتَيْنِ، وإذا لم يَدْرِ أثَلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثم يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِهِ وهو جالِسٌ، قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، سَجدَتَيْنِ.