الموسوعة الحديثية


- "إنَّما العُمرى التي أجازَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقولَ: هيَ لك ولعَقِبِك، فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشتُ، فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحِبِها"
خلاصة حكم المحدث : قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج في حديث جابر
الراوي : جابر | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/167
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الرجل من هبته وهديته هبة وهدية - العمرى آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال