الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ : تُحبَسُ ولا تُقتَلُ
خلاصة حكم المحدث : أما من ثقة فلا
الراوي : مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين | المحدث : سفيان الثوري | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/278
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18731)، وابن أبي شيبة (29599) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 278)
: 3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن ‌عباس، في ‌المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام، ‌تحبس، ولا تقتل فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: سألت عنه سفيان الثوري، فقال: أما من ثقة فلا وروي فيه، عن خلاس، عن علي، ورواية خلاس، عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

مصنف عبد الرزاق (10/ 177 ت الأعظمي)
: 18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن ‌عباس ، قال: ‌تحبس ‌ولا ‌تقتل ‌المرأة ‌ترتد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 597) 29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.