الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه. وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/340
التخريج : أخرجه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، والنسائي (4514) جميعا بلفظ مقارب، وأبو داود (3378) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 219)
: ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود الطيالسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ‌والملامسة [[لمس]] ‌الثوب ‌لا ‌ينظر ‌إليه - وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن ‌الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن ‌الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

[سنن النسائي] (7/ 261)
: 4514 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن ‌المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

سنن أبي داود (3/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3378 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث[[يعني حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء]] زاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع.