الموسوعة الحديثية


- ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقضَى أن لا يُدعَى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمَى ولدُها ومَن رماها أو رمَى ولدَها فعليه الحدُّ وقضَى أن لا بيتَ لها عليه، ولا قوتَ من أجلِ أن يتفرقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها
خلاصة حكم المحدث : قطعة من حديث طويل فيه عباد بن منصور فيه كلام
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/213
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، وأحمد (2131)، والبيهقي (15444) بلفظه مطولا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
|أصول الحديث