الموسوعة الحديثية


- جاءَ هِلالٌ، أحَدُ بَني مُتْعانَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعُشورِ نَحْلٍ له، وسَألَه أن يَحمِيَ وادِيًا له، يُقالُ له: سَلَبةُ، فحَمى له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك الوادِيَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ سُفْيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَسْألُه عن ذلك، فكَتَبَ [إليه] عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ]: إن أدَّى إليك ما كانَ يُؤَدِّي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عُشورِ نَحْلِه فاحْمِ له سَلَبةَ، وإلَّا فإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ يَأكُلُه مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : تقدم الكلام في هذا الإسناد
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/177
التصنيف الموضوعي: خراج - الأرض يحميها الإمام إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين