الموسوعة الحديثية


- مَنِ احتجمَ أوِ اطَّلى يومَ السبتِ أوِ الأربعاءِ فلا يَلُومنَّ إلا نفسَهُ في الوضَحِ
خلاصة حكم المحدث : معضل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 4/277
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (451)، وابن الجعد في ((المسند)) (2911) باختلاف يسير، وأورده البغوي في ((شرح السنة)) (12/152) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ذم بعض الأزمان طب - أوقات الحجامة طب - البرص طب - الحجامة طهارة - الإطلاء بالنورة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص319)
‌451- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه)) قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح

[مسند ابن الجعد] (ص426)
‌2911- حدثنا علي، أنا عبد العزيز بن عبد الله، عن عون مولى أم حكيم، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم أو اطلا يوم السبت أو الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه من الوضح))

 [شرح السنة – للبغوي] (12/ 152)
وروي عن عون، مولى لأم حكيم، عن الزهري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم، أو اطلى يوم السبت، أو الأربعاء، فلا يلومن إلا نفسه في الوضح)). وأذن جماعة في بط الجرح، روي ذلك عن عمر، وكرهه الحسن، وابن سيرين.