الموسوعة الحديثية


- نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقال: إنما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعُها ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ، ورجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] طارق الأحمسي ضعيف
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2530
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث