الموسوعة الحديثية


- رُفِع إلى النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رجلٌ وَقَعَ على جَارِيَةِ امْرأَتِه فقال : لأَقْضِيَنَّ فيهَا بقَضَاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إن كانَتْ أحلَّتْها لهُ جَلدتُهُ مائَةً، وإِنْ لمْ تَكُنْ احلّتْها لهُ، رَجَمتُهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 5/477
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، والترمذي (1451)، والنسائي (3361)، وأحمد (18448) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - التعزير حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث