الموسوعة الحديثية


- إذا أحدَث أحدُكم يومَ الجُمُعةِ فلْيُمسِك على أنفِه ثم لْيَخْرُجْ

الصحيح البديل:


- لا تُقْبَلُ صَلاةُ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ.

- لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكُم إذا أحدَثَ حتَّى يتَوضَّأ