الموسوعة الحديثية


- ما على أَحدِكُم إذا أَرادَ أنْ يَتصدَّقَ للهِ صَدقةً تَطوُّعًا أن يَجعَلَها عَن وَالِدَيهِ إذا كانا مُسلِمَينِ, فيَكونَ لِوالِدَيهِ أَجرُها، ولَه مِثلُ أُجورِهما بعدَ أنْ لا يَنقُصَ مِن أُجورِهِما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 487
التخريج : أخرجه ابن سمعون الواعظ في ((الأمالي)) (54) بلفظه، والطبراني في ((الأوسط)) (6950)مختصرا، وأبو الشيخ الأصبهاني في ((طبقات المحدثين)) (3/ 610) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - الصدقة عن الميت بر وصلة - بر الوالدين وحقهما دفن ومقابر - وصول القرب المهداة إلى الميت صدقة - وصول الصدقة إلى الميت وصايا - وصول ثواب القربات إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


أمالي ابن سمعون الواعظ (ص: 117)
54 - حدثنا أحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها، ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء

المعجم الأوسط (7/ 92)
6950 - حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها عن أبويه، فلا ينقص من أجورهم شيئا لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد إلا خارجة بن مصعب، ولا عن خارجة إلا علي بن الحسن، تفرد به: محمد بن عبد الله بن قهزاذ "

طبقات المحدثين لأبي الشيخ الأصبهاني (3/ 610)
حدثنا أحمد بن عيسى، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا أبو الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعل ثوابه لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لهما أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا