الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: من حلف على يمينٍ فيها إصرٌ فلا كفَّارةَ له، قال: والإصرُ الطَّلاقُ والعِتاقُ والنَّذْرُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : جميل بن زيد | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 12/131
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة