الموسوعة الحديثية


- أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه سريج بن يونس في ((القضاء)) (79) واللففظ له، والبيهقي (10849) بمعناه، وعبد الرزاق (14685) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - خيار العيب التسري - وطء الأمة ونكاحها بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


القضاء لسريج بن يونس (ص: 37)
79 - حدثنا هشيم، أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن علي، أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء رد

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(11/ 193) 10849- أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني، عن محمد بن أبي يعقوب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي، عن علي بن حسين، عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا، قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها. وكذلك رواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، عن جعفر بن محمد وهو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك جده عليا. وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن حسين بن علي، عن علي وليس بمحفوظ

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 152)
14685 - عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي رضي الله عنهما، كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا قال: هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء