الموسوعة الحديثية


- أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ
خلاصة حكم المحدث : مسند مرفوع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/250
التخريج : أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3747) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الاستذكار (7/ 242)
: فاما رواية بن ابي ذئب فذكرها في موطئه عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن ‌أعمر ‌عمرى ‌له ‌ولعقبه فهي له قبله لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة

[صحيح مسلم] (3/ 1246 )
: 24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر (وهو ابن عبد الله)؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن ‌أعمر ‌عمرى ‌له ‌ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.

سنن أبي داود (3/ 294)
: 3553 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك يعني ابن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ‌أعمر ‌عمرى ‌له، ‌ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث،

سنن الترمذي (3/ 624)
: 1350 - حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ‌أعمر ‌عمرى ‌له ‌ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث: هذا حديث حسن صحيح

سنن النسائي (6/ 276)
: 3747 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن ‌أعمر ‌عمرى ‌له ‌ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.