الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى حتى انتَهى إلى الثنيةِ، فقال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ، ولا ظنينٍ ، واليمينُ على المُدَّعَى عليه
خلاصة حكم المحدث : [روي مرسلا]، وله شاهد
الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/415
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20823)، وأبو داود ((المراسيل)) (396)، والبيهقي (20898) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - اليمين على المدعى عليه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث