الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد خير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/353
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (386)، وعبد الرزاق (10893)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 353)، والبيهقي (14532) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره عدة - عدة غير المدخول بها نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه