الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه فرض لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ، وفرض لأمَّهاتِ المؤمنين في عشرةِ آلافٍ وفضَّل عائشةَ بألفَيْن لحبِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا صفيَّةَ ولا جُوَيْريَةَ، فرض لهما ستَّةَ آلافٍ وفرض لنساءٍ من نساءِ المهاجرين في ألفٍ منهنَّ أمُّ عبدٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : مصعب بن سعد | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/477
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (554)، والمحاملي في ((أماليه)) (242)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (801) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - قسمة الأموال وتدوين العطاء غنائم - تدوين العطاء مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 287)
554 - حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي خيثمة، حدثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد أن عمر أول ما فرض الأعطية فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل عليهن عائشة وفرض لها اثني عشر ألفا، ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف، غير جويرية وصفية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول: أسماء بنت عميس، وأسماء بنت أبي بكر، وأم عبد أم عبد الله بن مسعود ألفا ألفا

أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (ص: 248)
242 - حدثنا الحسين ثنا محمود بن خداش، ثنا أسباط بن محمد، ثنا مطرف، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد قال: " فرض عمر بن الخطاب لأمهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف , فزاد عائشة ألفين , وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جويرية بنت الحارث , وصفية بنت حيي فإنه فرض لهما ستة ألف " قال أسباط: قال أبو بكر الهذلي: فلقيت محمد بن المنكدر , فقلت: إنهم يدعون أنه إنما نقصهما من أجل أنهما ملكتا قال: فأنكر ذلك أشد الإنكار , ثم قال: إنما نقصهما من أجل أنهما لم تهاجرا

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 651)
801 - وأخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا خالي أبو علي قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف قال: أخبرنا القاضي عمر بن الحسن الأشناني قال: أخبرنا الحسين بن عمر بن أبي الأحوص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد ح وعن أبيه، عن الأعمش وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، وقال سفيان: عن عامر بن سعد: أن عمر رضي الله عنه أول من فرض العطية، ففرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة رضي الله عنها عليهن، فرض لها اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية وصفية فرض لهما ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول: أسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس ألفاً ألفاً.