الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ. والمُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : متفق عليه من حديث سفيان نحوه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/988
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه