الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ، أو شقصًا، فعلَيهِ خلاصُهُ من مالِهِ، إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، استُسْعيَ العبدُ في قيمتِهِ، غيرَ مَشقوقٍ علَيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2065
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3938)، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527) واللفظ له، وأحمد (9502)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه