الموسوعة الحديثية


- مَن كانَ سامعًا مُطيعًا فلا يُصلِينَّ العصرَ إلَّا ببني قُرَيظَةَ
خلاصة حكم المحدث : منكر بهذا اللفظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 1981
التخريج : أخرجه البخاري (946) واللفظ له، ومسلم (1770)، وابن حبان (1462) بلفظه غير أنهما قالا: الظهر وليس العصر.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام صلاة الخوف - صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء مغازي - غزوة بني قريظة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 15)
946 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم

صحيح مسلم (3/ 1391)
69 - (1770) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله، قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدا من الفريقين

صحيح ابن حبان (4/ 320)
1462 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب: ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فأبطأ ناس، فتخوفوا فوت وقت الصلاة فصلوا، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت، فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. قال أبو حاتم: لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر، لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله، ولعنف فاعل ذلك، فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد.