الموسوعة الحديثية


- نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل ورجاله ثقات [وروي] من حديث معاوية ورجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 275/1
التخريج : أخرجه النسائي (5160) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لبس الذهب للنساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 163)
: 5159 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم. خالفه علي بن غراب؛ رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر.

سنن النسائي (8/ 163)
: 5160 - أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا.قال أبو عبد الرحمن : حديث النضر أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم.