الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ في خُطْبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أَعْطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ، لا تُنفِقُ امْرَأةٌ مِن بَيْتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطَّعامُ؟ قالَ: ذاك أَفضَلُ أمْوالِنا، وقالَ: العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، والمِنْحةُ مَرْدودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .
خلاصة حكم المحدث : من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الحمصي
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 481
التخريج : أخرجه أحمد (22294) واللفظ له، وأبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها وصايا - الوصية للوارث قرض - أداء الديون هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث