الموسوعة الحديثية


- مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 473
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق