الموسوعة الحديثية


- ما من صاحبِ إبلٍ لا يؤدِّي حقَّها في رسلِها ونجدتِها إلَّا جيءَ يومَ القيامةِ حتَّى يبطحَ لها بقاعٍ قرقرٍ تطؤهُ بأخفافِها كلَّما نفدت أولاها أعيدت عليهِ أخراها حتَّى يُقضى بينَ النَّاسِ ويَرَى سبيلَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات‏‏
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/67
التخريج : أخرجه البزار (2199)، والطبراني (13/114، رقم278) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - في المال حق سوى الزكاة زكاة - منع الزكاة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند البزار (6/ 160)
2199 - حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، وعمر بن الخطاب، قالا: نا موسى بن مسعود، قال: نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها في رسلها ونجدتها إلا جيء به يوم القيامة حتى يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافها، كلما بقرت أولاها أعيدت عليه أخراها حتى يقضى بين الناس أو يرى سبيله . وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من حديث أبي حذيفة، عن محمد بن مسلم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (13/ 114)
278 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أن عبد الله بن الزبير، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخنافها، ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرون، ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع أقرع، فلا يجد شيئا فيدخل يده في فيه . رواه عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمر الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا