الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ مكَّةَ؛ فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجرًا، فإنْ تَرخَّصَ مُترخِّصٌ فقال: إنَّها أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي ساعةً ولم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً ثُمَّ هي حَرامٌ إلى أنْ تَقومَ السَّاعةُ، ثُمَّ إنَّكم يا مَعشَرَ خُزاعةَ قُلتُم: هذا القَتيلُ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذه، فأهلُه بيْنَ خِيرَتَينِ؛ أنْ يَأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلوا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3145
التخريج : أخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه