الموسوعة الحديثية


- كنا نسمَّى السماسرةَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فأتانا بالبقيعِ فقال يا معشرَ التُّجارِ فسمَّانا باسمٍ أحسنَ منِ اسمِنا إنَّ البيعَ يحضرهُ الحلفُ والكذبُ فشُوبوهُ بالصدقةِ
خلاصة حكم المحدث : [ يلزمهما إخراجه ] البخاري ومسلم
الراوي : قيس بن أبي غرزة | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 106
التخريج : أخرجه أبو داود (3326)، والترمذي (1208)، والنسائي (3800)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16134) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أسماء - ما غير النبي اسمه من الأشياء بيوع - اليمين في البيع تجارة - تسمية التجار صدقة - فضل الصدقة والحث عليها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه