الموسوعة الحديثية


- لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث. وفي هذا الحديث ما قد أجمعوا على تركه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1015
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الحائض والنفساء حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة نفاس - مدة النفاس