الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الزَّرعِ والإجارةِ إلَّا أن يشتريَ الرَّجلُ أرضًا أو يُعارَ ، قال : فأعارَ أبي أرضًا فزرعَها وبنَى فيها بيتًا، فركبَ أبي يومًا فرأى البُنيانَ، فقال : ما هَذا ؟ قال : بناءُ الَّذي أعرتُهُ أرضَكَ. فقال : أعِوضًا ممَّا أعرتُهُ، فأمرَ بالبُنيانِ فهُدِمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، بعضه مرسل، وبعضه موقوف
الراوي : رفاعة بن رافع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/84
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21677) واللفظ له، وأبو داود (3392) بنحوه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (2327) وصحيح مسلم (1547).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة إجارة - الاستئجار على العمل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 134) 21677- حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن رفاعة بن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة : أن لا يشتري الرجل أرضا ، أو يعار ، ثم قال : أعار أبي أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : فلان الذي أعرته ، فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه.

سنن أبي داود (3/ 258)
3392 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا الأوزاعي، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، - واللفظ للأوزاعي - حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم، فلا بأس به، وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة، عن رافع، قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه

[صحيح البخاري] (3/ 104)
2327 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج، قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

[صحيح مسلم] (3/ 1183)
(1547) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.