الموسوعة الحديثية


- لا يمشيَنَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدَةِ لينعَلهُما جَميعًا أو ليُحفِهما جميعًا وإذا انتعَل فليبدَأ بيمينِهِ وإذا خلَعَ فليبدَأْ بشِمالِهِ ليكونَ يمينُهُ أوَّلَ ما تُنعَلُ وآخرَ ما تُحفَى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عساكر | المصدر : معجم الشيوخ الصفحة أو الرقم : 1/140
التخريج : أخرجه مسلم (2097)، والترمذي (1774) بلفظه، والبخاري (5856) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث