الموسوعة الحديثية


- في عُهدَةِ الرَّقيقِ ثلاثُ لَيالٍ. قالَ سعيدٌ: فقلتُ لقَتادةَ: كيف يكونُ هذا؟ قالَ: إذا وَجَدَ المُشتَري عيبًا بالسِّلعةِ، فإنَّه يَردُّها في تلك الأيَّامِ، ولا يَسْألُ البَيِّنةَ، فإذا مَضَتْ عليه أيَّامٌ فليس له أنْ يَرُدَّها إلَّا ببيِّنةٍ أنَّه اشْتَراها، وذلك العيبُ بها وإلَّا فيَمينُ البائعِ أنَّه لمْ يَبِعْهُ وبه داءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عقبة بن عامر الجهني | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2232
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - آداب البيع