الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا أذَّنَ المؤذِّنُ بالفَجرِ قامَ فصلَّى رَكْعَتيِ الفجرِ، ثمَّ خرجَ إلى المسجدِ فحرَّمَ الطَّعامَ، وَكانَ لا يؤذِّنُ حتَّى يُصْبِحَ
خلاصة حكم المحدث : قال الأثرم رواه الناس عن نافع فلم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم قلت هو ثقة ثبت كذا قال أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما وأخرج له الشيخان وغيرهما ومن كان بهذه المثابة لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره
الراوي : حفصة بنت عمر | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 1/384
التصنيف الموضوعي: أذان - أذان الفجر صلاة - السنن الرواتب صيام - وقت الإمساك