الموسوعة الحديثية


- "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا فوَجَد مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ"
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/239
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظه، ومالك (2497)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث