الموسوعة الحديثية


- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] سأله بعضُ الصحابةِ، فقال: يا رسولَ اللهِ: إننا نبيعُ بالدراهمِ ونأخذُ عنها الدنانيرَ، ونبيعُ بالدنانيرِ ونأخذُ عنها الدراهمَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تفتَرِقا وبينَكما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 43/19
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث