الموسوعة الحديثية


- أن حريمَ البئرِ البديء خمسةٌ وعشرونَ ذراعا وحريمُ العاديّةِ خمسون ذراعا وحريمُ بئْرِ الزرعِ ثلثمائةِ ذراعٍ، قال الزهريّ : وسمعتُ الناس يقولونَ : حريمُ العيونِ خمسمائةِ ذراعٍ
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/334
التخريج : أخرجه البيهقي (11991)، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (729)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1079) كلاهما اختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساقاة - حريم البئر آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك
|أصول الحديث