الموسوعة الحديثية


- مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فليَغتَسِلْ، ومَن حَمَلَه فليَتَوضَّأ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، والمنكر فيه قوله: (ومن حمله فليتوضأ)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 68/31
التخريج : أخرجه أبو داوود (3161) واللفظ له، والترمذي (993) باختلاف يسير، وابن ماجه (1463) مختصرا على جزئه الأول .
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه وضوء - نواقض الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 201 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ،

[سنن الترمذي] (3/ 309)
: 993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت

سنن ابن ماجه (1/ 470 ت عبد الباقي)
: 1463 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، فليغتسل