الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَنفِرَ المرءُ حتَّى يكونَ آخرُ عهْدِه بالبيتِ، إلَّا الحُيَّضَ رخَّصَ لهنَّ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/249
التخريج : أخرجه العدني كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/249) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[ [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 249)
((2669- وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌ينفر ‌المرء ‌حتى ‌يكون آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف، لضعف إبراهيم بن يزيد المكي.

[صحيح البخاري] (1/ 73)
329- حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، 330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))