الموسوعة الحديثية


- حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/547