الموسوعة الحديثية


- "أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، في كُلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ؟ قال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ: وجَبَت، فقال أبو الدَّرداءِ: ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم"
خلاصة حكم المحدث : من المحال: أن يقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم»
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : القراءة خلف الإمام الصفحة أو الرقم : 380
التخريج : أخرجه النسائي (923)، وأحمد (27530)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (34) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
|أصول الحديث